المشهد تيفي قناة إلكترونية مغربية متجددة على مدار الساعة

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية المعدل

المشهدTVهيئة التحرير 

 

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 255.25 بتاريخ 4 غشت 2025، بشأن فحص دستورية عدد من مقتضيات قانون المسطرة المدنية، تقضي فيه بعدم مطابقة مجموعة من المواد والمقتضيات للدستور.

وقضت المحكمة، في قرارها، بأن المواد التالية غير مطابقة للدستور:

  • المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 في ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة: “أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”،
  • المادة 90 (الفقرة الأخيرة)،
  • المادة 107 (الفقرة الأخيرة)،
  • المادة 364 (الفقرة الأخيرة)،
  • المادة 288،
  • المادة 339 (الفقرة الثانية)،
  • المادتان 408 و410 في فقرتيهما الأوليين، فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع،
  • المادة 624 (الفقرة الثانية)،
  • المادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة).

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد:
97، 101، 103، 105، 123 في فقراتها الأخيرة، 127، 173، 196 في فقراتها الأولى، 204 في فقرتها الثالثة، 229 في فقرتها الأولى، 323، 334، 352، 355، 357 في فقراتها الأخيرة، 361 في فقرتها الأولى، 386 في فقرتها الأخيرة، 500 في فقرتها الأولى، إضافة إلى المواد: 115، 138، 185، 201، 312، و439،
غير مطابقة كذلك للدستور.

وأمرت المحكمة، في ختام قرارها، بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية، طبقا لأحكام الدستور.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...